نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 302
فبها ، ولا يكون الزائد من الأصل ، وان علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث ويكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أم مندوبا ، ويخرج الأول من الأصل والثاني من الثلث ، إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن اجرة الميقاتية في الأول من الثلث ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه . 44 - لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ، وان لم يعين كفى حج واحد الا ان يعلم من الخارج انه أراد التكرار . 45 - إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وان اقتسمت على الورثة استرجع منهم . 46 - ويجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . 47 - كما يجوز إهداء ثواب الحج إلى القبر بعد الفراغ عنه ، كما يجوز ان يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه ، ويستحب لمن لا مال له ان يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد . 48 - والعمرة كالحج في انقسامها إلى واجب أصلي وعرضي كالنذر ، ومندوب ، وتجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة . 49 - ولا تجب على الأجير بعد فراغة عن عمل النيابة وان كان مستطيعا لها وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج المانع ، ولكن لا يترك الاحتياط في الإتيان بها . 50 - وتجب لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها
302
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 302