نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 304
الفجر إلى طلوع الشمس في يوم النحر ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح ثم يلحق أو يقصر ، والأقوى التخيير بين الحلق والتقصير في الصرورة ، واما في غيره يتعين التقصير ، فيحل من كل شيء إلا النساء والطيب والأحوط اجتناب الصيد أيضا وان كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ، واما من حيث حرمة الحرم فمحرم بلا اشكال ، ثم هو مخير بين ان يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لبعض الأشخاص ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، وبين ان لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد وان أقام إلى النفر الثاني وهو : يوم الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا اثم عليه في شيء من ذلك على الأصح والاجتزاء بالطواف والسعي إلى تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق الا لعذر . 5 - ويشترط في حج التمتع أمور : الأول : النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح . الثاني : ان يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له ان يتمتع بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح .
304
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 304