responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 299


معه الوصول إلى تمام الميقات أو إلى تمام الاعمال والا لم يجب .
19 - ويشترط عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام ، ومع فقد هذه لا يجب ، وان حج لم يجزه عن حجة الإسلام .
20 - وإذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ، ولو تركها عصى وأما حجة فصحيح ، إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ، ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق .
21 - وإذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه ، فيجب الاستنابة عليه .
22 - وإذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه ، وان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه .
23 - ولا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، واما في الحج المندوب فيشترط اذنه .
24 - ولا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها .
25 - وإذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط ، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن ، وان مات فيجب أن يقتضي عنه ، ان كانت له تركة .

299

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست