responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 298


11 - وإذا استؤجر أي : طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولا يستقر الحج عليه فالوجوب مقيد بالقبول ووقوع الإجارة .
12 - ويجوز لغير المستطيع ان يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وان حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه والا فلا .
13 - وإذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
14 - يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب والإياب ، وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعا ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما وان لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى .
15 - والأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج .
16 - وإذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح .
17 - ويشترط في الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه لم يجب ، كما يشترط الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضيقا لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب والا فلا .
18 - ويشترط الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن

298

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست