responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 300


26 - وتقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، ولا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ، أو تأدية مقدار أجرة الحج إلى من يلي أمور الميت ، أو تعهد الورثة وضمانهم مع قبول من يلي أمر الميت ورضى الديان بذلك ، إذا كان مصرفه مستغرق لها ، بل مطلقا على الأحوط ، الا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الأخر ، كما في الدين فحاله حال الدين .
27 - ولو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل ، ولو عين بلدا غير بلده تعين ، وإذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب .
28 - والظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير الميت .
29 - وإذا علم استطاعة الميت مالا ، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحج عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط .
30 - وإذا لم يكن للميت تركة ، وكان عليه الحج ، لم يجب على الورثة شيء وان كان فيستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في خبر ضريس .
31 - ومن استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ، ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ، وكذا ليس له ان يحج تطوعا ، ولو خالف فالمشهور البطلان .

300

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست