responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 297


وسلامته ، وسعة الوقت ، فيشترط فيه الاستطاعة الشرعية من الزاد والراحلة .
4 - ولا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، والمراد بالزاد المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج اليه المسافر بحسب حاله قوة وضعفا وغير ذلك .
5 - وانما يعتبر الاستطاعة من مكانه ، لا من بلده ، كما لا يجب تحصيل الاستطاعة .
6 - والدين مانع من وجوب الحج .
7 - وإذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ، لكنه كان جاهلا به ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ، ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ، إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه ، ان كانت له تركة بمقداره .
8 - ويشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الاعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق ، كشف عن عدم الاستطاعة وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ، واما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج .
9 - وإذا وهب له ما يكفيه للحج لان يحج ، وجب عليه القبول على الأقوى وكذا لو بذل اليه ، والحج البذلي مجز عن حجة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع ما لا بعد ذلك على الأقوى .
10 - ولو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج .

297

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست