نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 294
نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الإيصال اليه أو الدفع إلى المستحق باذنه . ومصرف سهم الإمام عليه السلام عندنا في زمن الغيبة في تزويج الدين الإسلامي الحنيف ، واما النصف الأخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها . 9 - ولا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، لو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك . 10 - ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد ، ومؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب ، ولو كان الذي فيه الخمس في غير بلده ، فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . 11 - وان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه ، بل الأقوى جواز ذلك لكن مع الضمان لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا . 12 - وإذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا لكن بإذن الحاكم ، والأحوط الإقباض والقبض أيضا ، وكذا حصة الإمام عليه السلام إذا اذن المجتهد . 13 - وإذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وان كانت العين التي
294
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 294