نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 293
المرجحات ، والأقوى عدم إعطائه للمتجاهر الهاتك لحرمات مولاه ، سيما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كل فرقة ملحق بها . 3 - ولا يجب البسط على الأصناف ، وإذا أراد فلا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد . 4 - ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق بين ان يكون علويا سواء كان من ذرية محمد بن الحنفية أم عمر الأطراف أم مولانا أبي الفضل العباس الشهيد أم عبد اللَّه قتيل المذار أم غيرهم ، أم عباسيا أو حارثيا أو نوفليا أو طياريا أو لهبيا أو غيرهم . 5 - وينبغي الاحتياط في تقديم الأتم علقة بالنبي صلى اللَّه عليه وآله على غيره ، أو توفيره كالفاطميين . 6 - ولا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، حيث أفاد الطمأنينة ، ولو لم يفد العلم . 7 - وفي جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال ، خصوصا في الزوجة ، ولا يترك الاحتياط في عدم دفع خمسه إليهم ، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا عما عليه من الخمس ، اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . 8 - والنصف من الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى
293
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 293