responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 293


المرجحات ، والأقوى عدم إعطائه للمتجاهر الهاتك لحرمات مولاه ، سيما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كل فرقة ملحق بها .
3 - ولا يجب البسط على الأصناف ، وإذا أراد فلا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد .
4 - ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق بين ان يكون علويا سواء كان من ذرية محمد بن الحنفية أم عمر الأطراف أم مولانا أبي الفضل العباس الشهيد أم عبد اللَّه قتيل المذار أم غيرهم ، أم عباسيا أو حارثيا أو نوفليا أو طياريا أو لهبيا أو غيرهم .
5 - وينبغي الاحتياط في تقديم الأتم علقة بالنبي صلى اللَّه عليه وآله على غيره ، أو توفيره كالفاطميين .
6 - ولا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، حيث أفاد الطمأنينة ، ولو لم يفد العلم .
7 - وفي جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال ، خصوصا في الزوجة ، ولا يترك الاحتياط في عدم دفع خمسه إليهم ، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا عما عليه من الخمس ، اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
8 - والنصف من الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى

293

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست