responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 295


فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام .
14 - ولا يجوز للمستحق كما مر في الزكاة ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثيرا ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك .
15 - وإذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أم غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أم غيرها .

295

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست