نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 295
فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام . 14 - ولا يجوز للمستحق كما مر في الزكاة ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثيرا ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك . 15 - وإذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أم غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أم غيرها .
295
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 295