نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 290
حاله حال من لم يحتج إليها أصلا . 17 - ولو زاد ما اشتراه من الأرباح وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها ، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، واما ما كان مبناه على بقاء العين والانتفاع به مثل الفرش والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم لو فرض الاستغناء عنها فلا يترك الاحتياط في إخراج الخمس منها ، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها . 18 - وإذا لم يحصل له ربح من تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . 19 - ومصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة ، وأداء الدين من المؤنة إذا كان اشتغال ذمته به بأسباب الضمان من الإتلاف والجنايات ونحوهما ، وكذا لو كان الاشتغال للمعونة بمؤنة نفسه وعيالاته ، إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، بل وان تمكن . 20 - وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام ، فلا يترك الاحتياط في إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي ، وكذا الكلام في النذر والكفارات . 21 - ومتى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة ، تعلق به الخمس ، وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، وانما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه هبة لم تعد من مؤنته ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . 22 - ولو تلف أمواله مما ليس من مال التجارة ، أو سرق أو نحو ذلك ، لم يجبر بالربح وان كان في عامه ، إذ ليس محسوبا من المؤنة ، إلا إذا كان
290
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 290