responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 289


12 - والمراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج اليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية . أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، وكذا ما يحتاج اليه من مركوب أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها .
13 - ولا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها ، وان بقيت للسنين الآتية أيضا .
14 - وإذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ، ويجوز إخراج المؤنة من الربح .
15 - وان كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به ، أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع وان كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه .
16 - ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة ، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون

289

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست