نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
المسروق أو التالف من حاجياته كالأثاث واشترى بدلها في سنة الربح مضافا إلى أن السرقة والتلف غير مانعين عن صدق الاستفادة والربح الذي هو الملاك 23 - ولو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة ، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأقرب أن يجعل المعيار الاستقلال وعدمه ، فلو كان كل تجارة مستقلة لها رأس مال مستقل لا علاقة ولا جامع بينها أصلا في المحاسبات فلا جبر حينئذ ، والا فالجبر من غير فرق بين اختلاف الأنواع وعدمه ، ومن غير فرق بين كون طرق الاكتساب مختلفة ، كما لو كان بالتجارة والزراعة وبين اتحادها كما لو كان كلها من طريق التجارة . 24 - والخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين بماليتها ، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا . 25 - ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس بعد تمام الحول في أرباح المكاسب وان ضمنه في ذمته ، من غير فرق بين كونه مليا - غنيا - واثقا من نفسه بالأداء أو عدمها . 26 - ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض والا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة ، وبقيمته ان كانت تالفة ، وصحته منوطة بعدم الانجرار إلى ضياع حق المستحقين . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح واما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس وكان للمشترى خيار تبعيض الصفقة . 27 - ويشكل أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية .
291
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 291