responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 288


من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول الفائدة . نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو إنتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، واما إذا كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها .
8 - وإذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج .
9 - وإذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره ، وارض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد إخراج مؤنته .
10 - والأقوى إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، حيث لا يكون من مؤنته ومحل حاجته للإعاشة أو لحفظ شؤونه ومقاماته والا فلا خمس بالنسبة اليه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد ان يجعله رأس المال المتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ، ثم الاتجار به .
11 - ومبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، واما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة .

288

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست