نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 288
من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول الفائدة . نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو إنتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، واما إذا كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها . 8 - وإذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج . 9 - وإذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره ، وارض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد إخراج مؤنته . 10 - والأقوى إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، حيث لا يكون من مؤنته ومحل حاجته للإعاشة أو لحفظ شؤونه ومقاماته والا فلا خمس بالنسبة اليه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد ان يجعله رأس المال المتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ، ثم الاتجار به . 11 - ومبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، واما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة .
288
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 288