نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 287
وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة ، بل الأقوى ثبوته في مطلق الفائدة ، وان لم يحصل بالاكتساب ان لم يكن قبولها نوع اكتساب كما هو الأحوط . 2 - الأولى إخراج الخمس من الهبات والهدايا ونحوهما ، إلا إذا كانت خطيرة فالأحوط الإخراج ، والمدار في الخطورة وعدمها الصدق العرفي . 3 - ولا خمس في الميراث ، إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له . 4 - وفي الوقف الخاص فالأقوى ثبوته لو كان هناك استمناء واكتساب بنحو الغرس والزراعة ، وتسرية الحكم إلى الوقف العام بعد القبض غير بعيد ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك . 5 - وإذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما ترك وجب إخراجه ، بل لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . 6 - وإذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع وللمشتري خيار تبعيض الصفقة في هذه الصورة ، وكذا إذا انتقل بغير البيع من المعاوضات ، وان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . 7 - إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة منفصلة مطلقا أو متصلة في بعض الصور كما ذكر في المفصلات وجب الخمس في ذلك النماء ، واما لو ارتفعت قيمتها السوقية
287
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 287