responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 284


26 - لا فرق في اتحاد النوع وعدمه ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ، كما أن المدار على ما اخرج مطلقا .
27 - والمخرج بالآلات من دون الغوص في حكمه على الأحوط ، ولا يترك فيما يخرج من قعر الماء ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب في صورة ، وبالمغنم بالمعنى الأعم والفائدة في أخرى ، فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
28 - والأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات فالأحوط حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر .
29 - الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز ، ولا يعرف الحرام بشخصه وعينه ، مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى .
30 - واما إذا علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، ولا يترك الاحتياط في أن يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط .
31 - ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه .
32 - لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها .
33 - وإذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ، لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ، ولو بإرضائهم بأي وجه كان ، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه ، لعل الأقوى الأول ، الا ان يستلزم الحرج ونحوه

284

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست