responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 285


من العناوين الطارئة ، فيقدر بقدرها ، ومع الغض عنه فالأقوى الرابع ثم بعده الثالث .
34 - وإذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس .
35 - ولو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أولا ؟ وجهان : أحوطهما الأول ، ولا يترك ، وأقواهما الثاني .
36 - ولو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ ، وفي الوقف العام تفصيل .
37 - وإذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ، لم يسقط وان صار الحرام في ذمته ، وجريان حكم رد المظالم عليه غير بعيد .
38 - وإذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه .
39 - السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم وكانت مقصودة بالبيع بالأصالة ، سواء كانت ارض مزرع أم مسكن وسواء كان دكان أم خان أم غيرهما ، إذا كانت الأرض مقصودة أيضا ، ولو بعنوان جزء المبيع واما لو لم تكن مبيعة مستقلة ولا جزءا مقصودا ، بل كانت تبعا للأعيان ففي ثبوت الخمس فيها اشكال ، ولكنه غير بعيد ، ففي ما اشتراها الذمي يجب الخمس ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصح .
40 - وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير شراء ، من المعاوضات اشكال ، والأحوط قصر الخمس على مورد الاشتراط .

285

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست