responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 283


عامة منافعه والا فالحكم بعدم تملك الأجير محل تأمل .
18 - وإذا شك في بلوغ النصاب فلا يترك الاحتياط في الاختبار .
19 - الثالث : الكنز وهو : المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أم الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين ، أم غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أم غيرهم أم في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أم الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس .
20 - ولو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وان ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة .
21 - ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو : عشرون دينارا .
22 - والكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه .
23 - وفي الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس .
24 - وانما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج كما في المعدن .
25 - الرابع : الغوص وهو : إخراج الجواهر من البحر ، مثل : اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يغاص في البحر لأجله ، معدنيا كان أو نباتيا ، فيجب فيه الخمس ، بشرط ان يبلغ قيمة المجموع دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك .

283

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست