نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 283
عامة منافعه والا فالحكم بعدم تملك الأجير محل تأمل . 18 - وإذا شك في بلوغ النصاب فلا يترك الاحتياط في الاختبار . 19 - الثالث : الكنز وهو : المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أم الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين ، أم غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أم غيرهم أم في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أم الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس . 20 - ولو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وان ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة . 21 - ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو : عشرون دينارا . 22 - والكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه . 23 - وفي الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس . 24 - وانما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج كما في المعدن . 25 - الرابع : الغوص وهو : إخراج الجواهر من البحر ، مثل : اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يغاص في البحر لأجله ، معدنيا كان أو نباتيا ، فيجب فيه الخمس ، بشرط ان يبلغ قيمة المجموع دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك .
283
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 283