responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 282


بين ان يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا ، بل ولو حربيا ، ولا بين ان يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس .
11 - ويشترط في وجوب الخمس في المعدن ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج والنصفية ونحوهما ، والأحوط الخمس فيما يبلغ مائتي درهم أو قيمته أيضا ، وان كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا ، بل مطلقا .
12 - ولا يعتبر في الإخراج ان يكون دفعة ، فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا ، وجب إخراج خمس المجموع .
13 - وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، فالظاهر وجوب خمسه .
14 - ولا يعتبر اتحاد جنس المخرج ، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وان كان الأقوى كفاية بلوغ المجموع إذا عد المخرج منه معدنا واحدا متفرقا في أماكن عديدة .
15 - ولو كان المعدن في أرض مملوكة ، فهو لمالكها ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنه لم يصرف عليه مؤنة .
16 - وإذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ، وعليه الخمس ان كان الإخراج بإذن من يلي أمر المسلمين ، والا فلا .
17 - ويجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وان قصد الأجير تملكه لم يملكه ، وذلك واضح في صورة كون المستأجر مالكا للأرض ، أو في حكم المالك أو كان مورد الإجارة المنفعة الخاصة الحاصلة من الأجير ، أو

282

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست