نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
وإمكان الاستيذان منه ، فالغنيمة للإمام ، وان كان في زمن الغيبة فالأقوى إخراج خمسها مطلقا من غير فرق بين القول بأنها حينئذ للإمام عليه السلام وبإخراج خمسها تحل لشيعته ، وبين القول بأنها للمقاتلين في مضمار الحرب . 4 - وإذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة بالمعنى الأخص في مقابل الأرباح ، ولو في زمن الغيبة . 5 - ويشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ، ممن هو محترم المال . 6 - ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح . 7 - الثاني : المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والاسبنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح والفولاذ ، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمعزة وجص الطين الأحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة . 8 - والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب . 9 - ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . 10 - ولا فرق في وجوب إخراج الخمس من المعدن بين ان يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا
281
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 281