responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 278


بعنوان الزكاة ، وان لم يعزلها فلا يترك الاحتياط في عدم سقوطها ، ويخرجها بقصد القربة قبل الزوال أو بعده رجاء .
26 - ولا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها .
27 - ويجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها كما مر وينوى حين العزل ، ولا يترك الاحتياط في تجديدها حين الدفع أيضا .
28 - وإذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق ، فإن كان لعدم تمكنه من الدفع ، لم يضمن لو تلف بدون استناد اليه لإفراط أو تفريط ، وان كان مع التمكن منه ضمن .
29 - الأقوى جواز نفلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده وان كان يضمن حينئذ مع التلف ، ولا يترك الاحتياط في عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق ، وإذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
30 - ومصرفها مصرف زكاة المال ، ولا يترك الاحتياط في الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
31 - ولا يشترط عدالة من يدفع اليه ، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، ولا يترك الاحتياط في عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا .
32 - ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .

278

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست