نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 278
بعنوان الزكاة ، وان لم يعزلها فلا يترك الاحتياط في عدم سقوطها ، ويخرجها بقصد القربة قبل الزوال أو بعده رجاء . 26 - ولا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها . 27 - ويجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها كما مر وينوى حين العزل ، ولا يترك الاحتياط في تجديدها حين الدفع أيضا . 28 - وإذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق ، فإن كان لعدم تمكنه من الدفع ، لم يضمن لو تلف بدون استناد اليه لإفراط أو تفريط ، وان كان مع التمكن منه ضمن . 29 - الأقوى جواز نفلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده وان كان يضمن حينئذ مع التلف ، ولا يترك الاحتياط في عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق ، وإذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك . 30 - ومصرفها مصرف زكاة المال ، ولا يترك الاحتياط في الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم . 31 - ولا يشترط عدالة من يدفع اليه ، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، ولا يترك الاحتياط في عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا . 32 - ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
278
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 278