responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 279


33 - ويجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه بها 34 - ويجوز ان يعطى فقير واحد أزيد من صاع .
35 - وتجب نية القربة هنا كما في زكاة المال وكذا التعيين كما مر .
36 - والواجب في زكاة الفطرة صاع على كل فرد ، والصاع هو ثلاثة كيلوات تقريبا .
37 - ويستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض يلاحظ المرجحات والأهمية .

279

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست