نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 279
33 - ويجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه بها 34 - ويجوز ان يعطى فقير واحد أزيد من صاع . 35 - وتجب نية القربة هنا كما في زكاة المال وكذا التعيين كما مر . 36 - والواجب في زكاة الفطرة صاع على كل فرد ، والصاع هو ثلاثة كيلوات تقريبا . 37 - ويستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض يلاحظ المرجحات والأهمية .
279
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 279