responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 277


18 - وإذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وان مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وان كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة .
19 - وإذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
20 - والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس في ذلك المحل ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى ، بشرط كونها قوتا غالبيا في المحل ، والأحوط إتيانه في الدقيق والخبز بعنوان القيمة لا العين الزكوي .
21 - ويشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه .
22 - والأقوى الاجتزاء بقيمة احدى المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما ، والأحوط إعطاء الأثمان ، ولو اختير التعميم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلية بعنوان القيمة .
23 - والمدار قيمة وقت الإخراج ، لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
24 - ووقت وجوبها هو : دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ويستمر إلى الزوال من لم يصل صلاة العيد ، ولا يترك الاحتياط في عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها ، والأحوط إخراجها بعد طلوع الفجر .
25 - وان خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها ، دفعها إلى المستحق

277

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست