responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 276


10 - وكذا تجب على الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وان نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وان لم يأكل عنده شيئا ، بشرط صدق العيلولة عليه سواء كان الوارد بانيا على البقاء أم لا ؟ .
11 - وإذا ولد له ولد ، أو تزوج بامرأة قبل الغروب ليلة الفطرة أو مقارنا له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وان كان بعده لم تجب . نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
12 - وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وان كان غنيا ، وكانت واجبة عليه لو انفراد .
13 - وتجب الفطرة على الزوجة ، سواء كانت دائمة أم منقطعة ، مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه .
14 - وتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والأحوط رعاية العيال والمعيل في الهاشمية .
15 - ولا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه .
16 - والغائب عن عياله الذين في نفقته ، ويجوز ان يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكلهم ان يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرع عنه ، وكانوا موثوقين بهم ، أو أخبروا بذلك بحيث يحصل الوثوق بأخبارهم .
17 - والظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .

276

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست