نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 275
الثالث : الحرية فلا تجب على المملوك . الرابع : الغنى وهو : ان يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوة ، بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير . 4 - ولا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة ، فتجب ان لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . 5 - ويعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات . 6 - ويستحب للفقير إخراجها أيضا ، وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد ان ينتهي الدور ، وان كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ، والأحوط تخصيص الدوران بالمكلفين ، كما أن الأحوط في صورة أخذ الولي عن غير المكلف صرفها في حاجاته ولا يدفعها عنه إلى غيره . 7 - والمدار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ، فلو جن أو صار فقيرا قبل الغروب ، ولو بلحظة ، بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت ، ولكن في المقارن تأمل . نعم ينبغي الاحتياط فيه . 8 - ولو كان البلوغ أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد . 9 - ويجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم بشرط صدق العيلولة .
275
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 275