نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 272
20 - ويجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء . ففي الأول : يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ، ولا يترك الاحتياط في تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني : يكفي نية المالك حين الدفع اليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث : أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه . 21 - ولو كان له مال غائب مثلا فنوى انه ان كان باقيا ، فهذا زكاته ، وان كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح ، حيث لا ترديد في المنوي ، بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى ان هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي . 22 - وإذا علم بتعلق الزكاة بماله ، وشك في أنه إخراجها أم لا ؟ وجب عليه الإخراج للاستصحاب . 23 - وإذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتى يكون على المشتري ؟ ليس عليه شيء ، إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإن الأحوط حينئذ إخراجه على اشكال قوي في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري . 24 - وإذا مات المالك بعد تعلق الزكاة ، وجب الإخراج من تركته ، وان مات قبله ، وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده ، لم يجب الإخراج من تركته . 25 - وإذا علم اشتغال ذمته ، اما بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ،
272
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 272