responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


يأخذ الزكاة الدعاء للمالك .
14 - ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب على الأصح ، فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض ان علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره .
15 - وإذا أراد أن يعطي الفقير شيئا ، ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب .
16 - والزكاة من العبادات ، فيعتبر فيها نية القربة والتعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه ، بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي ، فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين انه من أيهما .
17 - ولا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة .
18 - ويجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، وفي الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، ولا يترك الاحتياط بنية المالك الزكاة في دفع الوكيل إلى الفقير ، وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
19 - وإذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة ، له ان ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ، وان تأخرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، واما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية .

271

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست