نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 273
إلا إذا كان هاشميا ، والظاهر كفاية دفع المقدار المحتمل المردد إلى الحاكم بقصد ما في الذمة فهو يعامل معه بحسب رأيه معاملة المال المردد بين المالكين من التوزيع أو الرجوع إلى القرعة أو غيرهما مما قيل . 26 - وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة ، أخذ بالأكثر لتعدد المستحق . 27 - ولا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة ، وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية ، ولو أعطى من غير نية التعين فالظاهر التوزيع . وذلك إذا كانت الزكوات مختلفة الأجناس ، وقصدها بنحو من القصد ، فلو لم يقصد بنحو من الأنحاء فالظاهر عدم السقوط ، واما إذا كانت الزكوات غير مختلفة ، فالأظهر سقوط بعض ما عليه بمقدار المدفوع بلا تعين ، وبقاء الباقي عليه . 28 - ويجوز ان يقترض الولي العام لنفسه من الزكاة ثم يقرض الفقير ما اقترضه ثم بعد حلول زمان الإخراج يوفي منها دين الفقير . 29 - لا يجوز للفقير ولا الحاكم الشرعي أخذه الزكاة من المالك ثم الرد عليه أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فان كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوها . نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها ، وأراد أن يتوب إلى اللَّه تعالى ، فلا بأس بتفريغ ذمته بإحدى الوجوه المذكورة ، ولكن لا ولاية للحاكم في اعمال الحيل المذكورة ، وان كان في مقام تفريغ ذمة المتسكع ، وكذا الفقير لا يجوز له الحيلتان الأخيرتان واما الأولى منهما فجائزة في حقه . نعم يمكن تفريغ ذمته بوجوه أخر ، منها : أخذ الولي الزكاة منه ثم مصالحته بعوض يسير ، ومنها : اشتراء الفقير شيئا
273
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 273