نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 270
3 - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، وغير ذلك . 4 - الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فصدقة السر تطفئ غضب الرب . 5 - إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو لم يتعلق بمالي شيء قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص عنه . 6 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وان كان من غير الجنس الذي تعلقت به ، فتكون أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . 7 - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبل أدائها ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه ، أي تأدية زكاة الميت إلى وارثه ، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره . 8 - يجوز ان يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء . 9 - لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه . 10 - لا يترك الاحتياط في عدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد . 11 - وإذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت اجرة الكيال والوزان من المالك لا من الزكاة . 12 - وإذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، جاز ان يعطى لكل سبب نصيبا . 13 - كما يستحب للفقيه استحبابا مؤكدا ، أو العامل ، أو الفقير الذي
270
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 270