نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 263
إلا إذا كانت هناك حالة سابقه متيقنة فيؤخذ بها ، والأحوط الأكثر . 13 - والأمطار العادية في أيام السنة ، لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . 14 - والأقوى اعتبار خروج المؤمن جميعها ، كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها ، والأحوط الأولى اعتباره قبله . 15 - والمراد بالمؤنة : كل ما يحتاج اليه الزرع والشجر من اجرة الفلاح والحارث والساقي واجرة الأرض وغير ذلك . واجرة العامل من المؤن . 16 - ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . 17 - ولو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، مع رعاية التقسيط على الحنطة والشعير والتبن ، وكذا لو ضمن النخل والشجر . 18 - ولو كان مع الزكوي غيره ، فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن وإذا كان بالعكس حسب منها . 19 - وإذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، فالأقوى التفصيل بين صدور العمل من العامل للسنين ، ففيه التوزيع وبين صدوره للسنة الأولى ولكن استفيد منه في بقية السنوات ، فلا توزيع ، بل تعد من مؤن السنة الأولى التي كان العمل لها . 20 - وإذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة ، لا يكون من
263
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 263