نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 264
الربا بل هو من باب الوفاء . 21 - وإذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل اليه بغير الشراء . 22 - والأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين بماليتها لا بأوصافها . 23 - وإذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ، بشرط اذن الحاكم في الاتجار ، والا فصحة التجارة وتصحيحها بإجازة الولي العام بعدها ، لا تخلو عن شوب الاشكال ، وان خسر يكون خسرانها عليه في صورة عدم الإذن . ( السادس : أصناف المستحقين ) وفيه مسائل : 1 - أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية : الأول والثاني : الفقير والمسكين والثاني أسوء حالا من الأول ، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ، والغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك ، تقوم بكفايته وعياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وان كان لسنة واحدة . 2 - ولا يجوز من كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ان يعطى له الزكاة ، والأحوط عدم إعطاء أزيد من مؤنة السنة دفعة للفقير . 3 - ودار السكنى والخادم والفرس ونحوها من المركوب المحتاج إليها
264
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 264