responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 262


4 - والمناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
5 - وإذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، بل ولو لم يزد بناء على عدم استثناء المؤن ، وجب عليه ضمان حصة الفقير ، كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
6 - ووقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .
7 - ويجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ كما يجوز له دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
8 - ويجوز دفع القيمة ، والأحوط الدفع من النقدين ، الا ان يصالح عنهما بغيرهما .
9 - ولا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا .
10 - ومقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو : العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .
11 - ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الأخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب .
12 - ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل ،

262

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست