نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا . الثاني ، التملك بالزراعة ، فيما يزرع أو انتقالها إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه ، منفردة أو مع الشجر قبل وقته . 3 - وأما وقت تعلق الزكاة بالغلات فلا يترك الاحتياط في أن يكون في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ، والأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ، إذ قد يكون ما ذهب إليه جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب أوفق بالاحتياط .
261
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 261