responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا .
الثاني ، التملك بالزراعة ، فيما يزرع أو انتقالها إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه ، منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
3 - وأما وقت تعلق الزكاة بالغلات فلا يترك الاحتياط في أن يكون في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ، والأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ، إذ قد يكون ما ذهب إليه جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب أوفق بالاحتياط .

261

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست