نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 259
الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان : 1 - عشرون دينارا وفيه نصف دينار . 2 - أربعة دنانير - وهي : ثلاث مثاقيل صيرفية - وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ، ثم إذا زاد أربعة فكذلك . وفي الفضة نصابان أيضا : 1 - مائتا درهم وفيها خمس دراهم . 2 - أربعون درهما وفيها درهم [1] . 2 - الشرط الثاني : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء كان بسكة
[1] قيل الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، وكل دانق وزن ست حبات - اى قيراطان بوزن الفضة - والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره . وكان الدرهم بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا فيكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل . وفي زمان صاحب الجواهر عليه الرحمة ، الدرهم : أربعة دوانيق كل دانق ثلاث قراريط وحبة كل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير ، والتفاوت بين الموضعين انما هو بثلاث السبع . وجاء في شرح اللمعة : والدرهم نصف المثقال وخمسه أو ثمانية وأربعون حبة شعير ، وهي : ستة دوانيق ، والدانق ست عشرة حبة خرنوب . وبحساب المثقال الصيرفي الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . واما الدينار الشرعي : مثقال وهو ثمانية عشر حبة والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حبة ، فأربعة دنانير ثلاث مثاقيل صيرفية وفيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا . وعشرون دينار : وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم .
259
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 259