responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 258


التمكن من الأداء ضمن بالنسبة .
14 - ولو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره ، تكررت لعدم نقصانه حينئذ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال ولم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص من النصاب .
15 - وإذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، وان كمل بها النصاب اللاحق ، واما ان كان في أثناء الحول فاما ان يكون ما حصل بالملك الجديد ، بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ، واما ان يكون نصابا مستقلا ، فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، واما ان يكون مكملا للنصاب ، فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول ، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء .
16 - ولو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب عليها الزكاة .
17 - وإذا قال رب المال : لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الإخراج ، أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب .
( الرابع : زكاة النقدين ) وفيه مسائل :
1 - يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، مضافا إلى ما مر من

258

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست