responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 257


من غير جنس الفريضة ، بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ، والأحوط دفع النقدين ، وان كان الإخراج من العين أفضل .
7 - والمدار في القيمة على وقت الأداء ، سواء كانت العين موجودة أم تالفة لا وقت الوجوب ، والمدار على قيمة بلد الإخراج ، بل قيمة يوم التلف في بلد التلف ، ان كانت العين تالفة ، وان كانت موجودة فالأحوط إخراج الأعلى من قيمة بلد الإخراج والبلدة التي هي فيها ، وان كان الاكتفاء بقيمة بلد الإخراج لا يخلو عن قوة .
8 - ولا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم ، في الدخول في النصاب والعد منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا باقي الأقسام .
9 - الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها .
10 - الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول .
11 - الشرط الرابع : مضى الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب ، وابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمام الثاني عشر من الحول الأول .
12 - ولو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب وغير ذلك .
13 - وإذا حال الحول مع اجتماع الشرائط ، فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وان كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع

257

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست