نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 256
واما الغنم فخمسة نصب : 1 - أربعون وفيها شاة . 2 - مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان . 3 - مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه . 4 - ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياه . 5 - أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . 2 - البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي والزلول ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل . 3 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ، ولو متباعدا ، يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . 4 - وأقل أسنان الشاة التي تؤخذ من الغنم والإبل من الضأن ، الجذع وهو : ما كمل له سنة واحدة على الأحوط ، ومن المعز ، الثني وهو : ما كمل له سنتان على الأحوط ، وكفاية ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما كمل له سنة ودخل في الثانية في المعز لا يخلو عن قوة . 5 - ولا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب ، بل له ان يدفع شاة أخرى والمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وان كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا . 6 - والخيار للمالك ، لا الساعي أو الفقير ، بل يجوز للمالك ان يخرج
256
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 256