responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 256


واما الغنم فخمسة نصب :
1 - أربعون وفيها شاة .
2 - مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان .
3 - مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه .
4 - ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياه .
5 - أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
2 - البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي والزلول ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل .
3 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ، ولو متباعدا ، يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
4 - وأقل أسنان الشاة التي تؤخذ من الغنم والإبل من الضأن ، الجذع وهو : ما كمل له سنة واحدة على الأحوط ، ومن المعز ، الثني وهو : ما كمل له سنتان على الأحوط ، وكفاية ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما كمل له سنة ودخل في الثانية في المعز لا يخلو عن قوة .
5 - ولا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب ، بل له ان يدفع شاة أخرى والمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وان كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا .
6 - والخيار للمالك ، لا الساعي أو الفقير ، بل يجوز للمالك ان يخرج

256

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست