نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 249
وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم . 9 - واستدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو الاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة أو نحو ذلك . 10 - والظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب ، فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين . 11 - ويعتبر في الاعتكاف الواحد ، وحدة المسجد ، فلا يجوز ان يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين . نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع . 12 - وسطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه . 13 - وإذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد . 14 - ولا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو البينة الشرعية . 15 - ويجوز له ان يشترط حين النية ، الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث إذا عرض له عارض . الفصل الثالث : أحكام الاعتكاف وفيه مسائل : 1 - ويحرم على المعتكف أمور : أحدها : مباشرة النساء بالجماع في
249
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 249