responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 249


وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم .
9 - واستدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو الاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة أو نحو ذلك .
10 - والظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب ، فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين .
11 - ويعتبر في الاعتكاف الواحد ، وحدة المسجد ، فلا يجوز ان يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين . نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع .
12 - وسطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه .
13 - وإذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد .
14 - ولا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو البينة الشرعية .
15 - ويجوز له ان يشترط حين النية ، الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث إذا عرض له عارض .
الفصل الثالث : أحكام الاعتكاف وفيه مسائل :
1 - ويحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في

249

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست