responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 248


الفصل الثاني : شرائط صحة الاعتكاف وفيه مسائل : 1 - ويشترط في صحته أمور : الايمان والعقل ونية القربة ، كما في غيره من العبادات .
2 - والتعين : إذا تعدد ولو إجمالا ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه .
3 - ووقت النية قبل الفجر ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان اشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه ، نوى في ذلك الوقت .
4 - والصوم ، فلا يصح بدونه .
5 - وان لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، وأما الأزيد فلا بأس به ، وان كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولأحد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس وهكذا في الثامن فيجب التاسع وهكذا .
6 - واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية ، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة .
7 - وأن يكون في المسجد الجامع ، ولا يكفي غيره ، والأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة ، التي صلى فيها المعصوم عليه السلام : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله ومسجد البصرة ، ومسجد الكوفة .
وقبر مسلم وهاني ليس جزءا من المسجد .
8 - واذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، إذا كان منافيا لحقه ، واذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما ، إذا كان مستلزما لايذائهما ، وأما مع عدم المنافاة

248

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست