responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 250


القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط فيهما ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
2 - الثاني : الاستمناء على الأحوط وان كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
3 - الثالث : شم الطيب مع التلذذ .
4 - الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وان كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها .
5 - الخامس : المماراة ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية .
6 - والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم ، من القصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك ، وان كان أحوط .
7 - ولا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار .
8 - ويجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها .
9 - وكلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ، من حيث اشتراط الصوم فيه .

250

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست