نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 250
القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط فيهما ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . 2 - الثاني : الاستمناء على الأحوط وان كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . 3 - الثالث : شم الطيب مع التلذذ . 4 - الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وان كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها . 5 - الخامس : المماراة ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية . 6 - والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم ، من القصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك ، وان كان أحوط . 7 - ولا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار . 8 - ويجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . 9 - وكلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ، من حيث اشتراط الصوم فيه .
250
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 250