responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 230


42 - وأما مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر فهو على أقسام :
فإنه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل ، واما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه ، وأما ان يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، واما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار .
فإن كان مع العزم على ترك الغسل ، أو مع التردد فيه ، لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك ان كان مع الغفلة والذهول أيضا ، وان كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير .
وان كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة ، فلا شيء عليه وصح صومه ، وان كان في النومة الثانية ، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه ، فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وان كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وان كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا ، بل وكذا في النومة الأولى أيضا ، إذا لم يكن معتاد الانتباه .
43 - ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول على الأظهر بل الأقوى ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني .
44 - ولا يترك الاحتياط في إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث .

230

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست