نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 229
34 - وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومها . 35 - وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، فصومها صحيح ، واجبا كان أو ندبا على الأقوى . 36 - ويشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في غسل الفجر فإنه لا يخلو عن قوة . 37 - والأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر ، حتى مضى عليه يوم أو أيام . 38 - ولا يترك الاحتياط في إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ، خصوصا في قضاء شهر رمضان ، كما لا يترك الاحتياط في إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك . 39 - وإذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ، وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه . 40 - ولا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وان كان هو الأحوط . 41 - ومن كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال ، إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا ، فيجب عليه القضاء والكفارة .
229
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 229