responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 229


34 - وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومها .
35 - وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، فصومها صحيح ، واجبا كان أو ندبا على الأقوى .
36 - ويشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في غسل الفجر فإنه لا يخلو عن قوة .
37 - والأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر ، حتى مضى عليه يوم أو أيام .
38 - ولا يترك الاحتياط في إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ، خصوصا في قضاء شهر رمضان ، كما لا يترك الاحتياط في إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك .
39 - وإذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ، وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه .
40 - ولا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وان كان هو الأحوط .
41 - ومن كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال ، إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا ، فيجب عليه القضاء والكفارة .

229

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست