responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


45 - والأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، فان المناط فيها صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وان كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وان كان في النوم الثاني .
46 - وإذا شك في عدد النومات بنى على الأقل .
47 - وإذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وان كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
48 - التاسع : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد الذي لا يتغذى به ، بل كان صرف تداو ومعالجة ، وان كان الأحوط اجتنابه أيضا .
49 - العاشر : تعمد القيء وان كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي .
50 - ولو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة .
51 - وإذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .
52 - وإذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل إلى الحلق ، يجب إخراجه وصح صومه .
53 - ولا بأس بالتجشؤ القهري ، وان وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ، وان خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وان كان الأحوط القضاء .

231

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست