responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 228


25 - والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ، ولا بأس بإفاضة الماء على رأسه وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء .
26 - ولا يبطل بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار .
27 - وإذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلا بطل صومه .
28 - وإذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه ، وإذا شك في الارتماس بنى على عدمه .
29 - الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة أو المندوبة على الأقوى .
30 - ولا يترك الاحتياط في تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا ، واما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك .
31 - كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره ، بالاحتلام في النهار .
32 - ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام .
33 - ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسعه الغسل ولا التيمم .

228

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست