responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 227


مما يصدق عليه الكذب عليهم . ومن غير فرق بين ان يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به ، مسندا اليه لا على وجه نقل القول ، واما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
18 - وإذا أخبر صادقا عن اللَّه أو عن النبي مثلا ، ثم قال : كذبت ، بطل صومه إذا كان مراده من التكذيب نفي الواقع ونفي تطابق الواقع مع الخبر ، وأما إذا كان المقصود تكذيب نفسه في الاخبار عن الواقع فلا يبطل صومه .
19 - وإذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل ، لم يرتفع الأثر فيكون صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك ، فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
20 - ولا يترك الاحتياط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ، ان يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
21 - والكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وان كان حراما ، لا يوجب بطلان الصوم ، إلا إذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام .
22 - السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه بل وغير الغليظ فلا يترك الاحتياط فيه ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره .
23 - ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك .
24 - السابع : الارتماس في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه ، وان كان سائر البدن خارجا عنه ، من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا ، واما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به . وان استغرقه .

227

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست