نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 226
قاطعيته ومفطريته . 10 - ولا يبطل بالجماع إذا كان نائما ، أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره بخلاف ما لو كان مكرها ولكن العمل صدر عن اختياره فإنه يبطله على الأقوى كما لا يضر إذا كان سهوا . 11 - ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، وإذا شك في الدخول كذلك لم يبطل صومه . 12 - وفي المقطوع ، إذا جزم المدخل بإدخال العضو بطل صومه ، وان شك في مقدار العضو المدخول ، نعم لو شك في أصله لم يبطل ، وهذا بخلاف السالم فإنه لو كان شاكا في دخول الحشفة لم يبطل صومه ولو كان جازما بمسمى الدخول . 13 - الرابع : الاستمناء أي : إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو خضخضة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع افراده . 14 - واما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء . 15 - وإذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه . 16 - الخامس : تعمد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللَّه عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا على الأحوط ، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى ، مستندة اليه تعالى أو إلى المعصوم ، بأن جعلت حاكية عنهما ، بالعربي أو بغيره من اللغات . 17 - كما لا فرق بين ان يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها
226
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 226