responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 226


قاطعيته ومفطريته .
10 - ولا يبطل بالجماع إذا كان نائما ، أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره بخلاف ما لو كان مكرها ولكن العمل صدر عن اختياره فإنه يبطله على الأقوى كما لا يضر إذا كان سهوا .
11 - ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، وإذا شك في الدخول كذلك لم يبطل صومه .
12 - وفي المقطوع ، إذا جزم المدخل بإدخال العضو بطل صومه ، وان شك في مقدار العضو المدخول ، نعم لو شك في أصله لم يبطل ، وهذا بخلاف السالم فإنه لو كان شاكا في دخول الحشفة لم يبطل صومه ولو كان جازما بمسمى الدخول .
13 - الرابع : الاستمناء أي : إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو خضخضة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع افراده .
14 - واما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء .
15 - وإذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه .
16 - الخامس : تعمد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللَّه عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا على الأحوط ، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى ، مستندة اليه تعالى أو إلى المعصوم ، بأن جعلت حاكية عنهما ، بالعربي أو بغيره من اللغات .
17 - كما لا فرق بين ان يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها

226

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست