responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 225


بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه ، بحيث عد ابتلاع ريقه لا غير ، على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية .
2 - وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور .
3 - وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
4 - ولا بأس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا ، بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصا في مورد اقتضاء العادة .
5 - ولا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق ، وان كان الأحوط تركه ، واما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
6 - وإلحاق ما يرد إلى الجوف من الأدوية والأغذية بالتزريقات المعمولة بالأكل والشرب لا يخلو عن قوة ، خصوصا بالتزريق الوريدي . نعم في العضلي منه تأمل ، سيما إذا كان التزريق في أواخر النهار ، وسيما إذا كان للتقوية والتغذية .
7 - الثالث : الجماع وان لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، واطئا أو موطوءا .
8 - ويتحقق الجماع بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقل من ذلك ، ولا فرق بين صورة قصد الانزال وعدمه .
9 - ولا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلا إذا كان قاصدا له ، فإنه يبطل وان لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر ، مع التوجه إلى

225

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست