نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 218
9 - ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام ، وان كان الأحوط الجمع . 10 - ويشترط وحدة محل الإقامة ، بحيث لا يعد الانتقال من مكان إلى آخر إقامة أخرى ، والمحكم فيها نظر العرف ، من غير فرق بين البلد والفلاة وغيرها ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام ، لم ينقطع حكم السفر . 11 - ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر ، فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه ، إذا كانت المحلات منفصلة ، والمعيار صدق الارتحال والانتقال من محل إلى آخر ، ولا اعتبار بالصغر والكبر . 12 - ولا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا . 13 - وإذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر . 14 - وإذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده ، فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وان لم يصل أصلا ، أو صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ، لكن لم يتمها ، رجع إلى القصر .
218
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 218