نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 219
15 - الثالث : التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة فيقصر إلى ثلاثين يوما ، ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة . 16 - ويشترط اتحاد مكان التردد . 17 - والمتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر الا بعد الخروج من حد الترخص كالمقيم ، كما عرفت سابقا . 18 - وتسقط عن المسافر النوافل النهارية ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضا ، إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، فإنه مخير فيها بين القصر والتمام ، وهي : مسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني . بل التمام هو الأفضل وان كان الأحوط هو القصر .
219
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 219