responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 217


فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر .
4 - وإذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي ، وان أعرض عنه إلى غيره ، ويسمونه بالوطن الشرعي ، ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وان كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ، مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر .
5 - ويمكن تعدد الوطن العرفي ، بأن يكون له منزلان في بلدين ، أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة ، ولا يبعد الأزيد من الوطنين بأن يكون له أوطان .
6 - ويزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وان لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن ان يكون بلا وطن مدة مديدة .
7 - والظاهر اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد . ولا يترك الاحتياط بالجمع .
7 - الثاني : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك ، إلا إذا كان ظنا اطمئنانيا .
8 - والليالي المتوسطة داخلة ، بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال .

217

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست