نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 213
11 - ومبدء حساب المسافة سور البلد ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث يعد الخروج من محلة إلى أخرى سفرا في نظر العرف ، واما الكبار المتصلة المحلات فالظاهر عد مبدء السير من سور البلد المسور أو آخر الدور والحيطان في غيره . 12 - الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد ، قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة ، لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر ، بشرط ان لا يكون أقل من أربعة . 13 - ولا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب بعيرا شاردا أو الصيد ، ولم يدر انه يقطع مسافة أربعة ، كان يقصد في الأثناء ان يذهب ثلاثة فراسخ . 14 - وإذا تحقق منه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخيص . 15 - ومع القصد لا يعتبر اتصال السير ، ولا ان يكون مستقلا ، ولو كان من جهة التبعية للغير ، كوجوب الطاعة ، كالزوجة ، أو قهرا كالأسير ، أو اختيارا كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام . 16 - الثالث : استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازما على عدم العود ، أو كان مترددا في أصل العود وعدمه ، أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام ، واما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام ، فيبقى على القصر ، وان لم يرجع ليومه ، بل وان بقي مترددا إلى ثلاثين
213
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 213